الباب الاول — الحوافز الجماعية والفردية
المادة 8
يحدد مبلغ المكافأة عن المردود الجماعي الذي يمنحه كل عامل، بنسبة المردود الجماعي المنصوص عليه فى المادة 6 أعلاه، طبقا للجدول التالي :
نسبة المردود الجماعي نسبة المكافأة أقل من 80% %% مساوية ل 80% 5 % 81 الى 90 6 الى 10 % 1 الى 95 11 الى 15 % 10096 2016 101 الى 110 21 الى 25 111 الى 120 26 الى 30 318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه المادة و : المبلغ المكافأة عن المردود الجماعي علاقة طردية مع عدد أيام العمل الفعلى خلال الشهر المعتبر .