مرسوم رقم 80-48
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 48 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن سن التنظيم الاقتصادى للاجور والحوافز المادية الجماعية والفردية للعمال. 317 الثلاثاء 297
الباب الاول — الحوافز الجماعية والفردية
المادة 6
تترتب عن النسبة الوسطية في تحقيق أحد الاهداف المسندة لجماعة ما نسبة موحدة تتخذ نسبة للمردود الجماعى المحقق طوال الشهر المأخوذ بعين الاعتبار.
وتطبق هذه النسبة الجماعية على كل عضو من أعضاء الجماعة المعنية .