مرسوم رقم 80-48
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 48 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن سن التنظيم الاقتصادى للاجور والحوافز المادية الجماعية والفردية للعمال. 317 الثلاثاء 297
الباب الاول — الحوافز الجماعية والفردية
المادة 5
تقيم في كل وحدة، انتاجية العمل وتحسب المكافأة عن المردود الجماعي المناسب، على مستوى أصغر جماعة من العمال التي يمكن أن تتكفل بتحقيق هدف أو عدة أهداف مشتركة أو متكاملة في انتاج معدات أو خدمات تحدد وتقاس كما وكيفا .