مرسوم رقم 80-48
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 48 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن سن التنظيم الاقتصادى للاجور والحوافز المادية الجماعية والفردية للعمال. 317 الثلاثاء 297
الباب الاول — الحوافز الجماعية والفردية
المادة 4
تحدد الهيئة صاحبة العمل، في اطار المخطط السنوى والمقاييس المهنية المعمول بها، الاهداف الواجب تحقيقها في كل شهر من أشهر السنة بمشاركة ممثلى العمال، وتسعى لاعتمادها حسب الاجراءات المعمول بها في كل وحدة من وحدات العمل .
ويقع تحديد الاهداف اعتمادا على مجموع الثوابت التالية أو بعضها :
- الكميات المادية ،
- النوعية ،
- التكاليف ، صيانة الطاقة الانتاجية ونسبة استعمالها . -
- فعالية المرفق العمومي .