مرسوم رقم 80-48
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 48 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن سن التنظيم الاقتصادى للاجور والحوافز المادية الجماعية والفردية للعمال. 317 الثلاثاء 297
الباب الاول — الحوافز الجماعية والفردية
المادة 3
تمنح المكافأة أو تفرض العقوبة عن المردود الجماعى مقابل انتاجية جماعة من العمال. وتوزع المكافأة شهريا .