مرسوم رقم 80-48
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 48 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن سن التنظيم الاقتصادى للاجور والحوافز المادية الجماعية والفردية للعمال. 317 الثلاثاء 297
الباب الثالث — أحكام خاصة
المادة 27
تحدد عند الاقتضاء ، شروط تطبيق هذا المرسوم وتفسر أحكامه بقرارات أو منشورات وزارية مشتركة بين وزير الوصاية والوزير المكلف بالعمل والوزير المكلف بالتخطيط .