مرسوم رقم 80-48
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 48 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن سن التنظيم الاقتصادى للاجور والحوافز المادية الجماعية والفردية للعمال. 317 الثلاثاء 297
الباب الثالث — أحكام خاصة
المادة 25
ينتهى سريان مفعول أحكام الباب الاول من هذا المرسوم بتاريخ سريان مفعول النصوص التطبيقية للقانون الاساسي العام للعامل، الخاصة بمكافأة المردود الجماعي أو عقوبته، ومكافأة المردود الفردي أو عقوبته .