مرسوم رقم 80-48
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 48 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن سن التنظيم الاقتصادى للاجور والحوافز المادية الجماعية والفردية للعمال. 317 الثلاثاء 297
الباب الثاني — التنظيم الاقتصادى للاجور
المادة 21
تحدد الهيئة صاحبة العمل حجم كتلة الاجور تبعا لتطورها وتطور الانتاج طبقا لما يحدده القرار الوزارى المشترك بين وزير الوصاية والوزير المكلف بالعمل والوزير المكلف . بالتخطيط .