مرسوم رقم 80-48
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 48 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن سن التنظيم الاقتصادى للاجور والحوافز المادية الجماعية والفردية للعمال. 317 الثلاثاء 297
الباب الثاني — التنظيم الاقتصادى للاجور
المادة 20
يقاس الانتاج في وحدات انتاج المعدات وكذلك رقم أعمال المؤسسات التجارية والخدمات بأسعار ثابتة . أما في وحدات المقر الرئيسى فلا يمكن أن تتجاوز كتلة الاجور الخاصة بالسنة المعتبرة كتلة أجور السنة المأخوذة كمرجع أخذ عناصر التناسب المنصوص عليها في المادة 18 مع أعلاه، أو بعضها بعين الاعتبار .