مرسوم رقم 80-48
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 48 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن سن التنظيم الاقتصادى للاجور والحوافز المادية الجماعية والفردية للعمال. 317 الثلاثاء 297
الباب الثاني — التنظيم الاقتصادى للاجور
المادة 19
تشمل كتلة الاجور مجموع الرواتب التي يتقاضاها العمال العاملون في الوحدة، بعنوان الاجور الاساسية والمكافآت والتعويضات ماعدا التعويضات التي تدفع مقابل النفقات، لا سيما تعويضات السلة والنقل والتنقل والعزلة والتكاليف الاجتماعية الخاصة بها .