الباب الثاني — التنظيم الاقتصادى للاجور
المادة 18
يحدد حجم كتلة الاجور في كل سنة مالية، بربطه مباشرة بتطور الانتاج اعتمادا على السنة الماضية . ويترجم هذا الربط في مستوى كل وحدة تتناسب فيها كتلة الاجور مع مستوى الانتاج وتؤخذ بعين الاعتبار في هذا التناسب العناصر التالية :
- نوعية الاعمال في الوحدة ،
- استعمال استثمارات جديدة منتجة ،
- التغيير المحسوس في طرق الصنع وتشكيلاته وظروف الصنع و / أو الانتاج ، مقاييس الانتاج التي حددتها مخططات - التنمية القطاعية و / أو الوطنية .
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 319 وضعية شروع الوحدات في العمل . -
- تطور الهيكل الاجتماعي والمهني ، الزيادة المحتملة في الاجور وفي عناصرها - الاخرى التي تقرها الحكومة أو تنجم عن نظام الترقية وتحسين مستوى العمال، المعمول به في 31 ديسمبر سنة 1979 .