مرسوم رقم 80-48
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 48 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن سن التنظيم الاقتصادى للاجور والحوافز المادية الجماعية والفردية للعمال. 317 الثلاثاء 297
الباب الاول — الحوافز الجماعية والفردية
المادة 17
عندما تتوفر الظروف الخاصة بتحقيق أي مردود فردى عن 60% أو يقل التقدير الذي يقوم به المسؤولون السلميون، طبقا لاحكام المادة 14 أعلاه، عن الحد الذى تعينه الهيئة صاحبة العمل، فان الاجر الاساسي للعامل المعنى تخصم منه نسبة 5%.
على أنه لا يجوز أن يؤدى هذا الخصم من أجر فترة العمل المعتبرة الى نقصان الاجر الاساسي الشهري عن الأجر الوطنى الادنى المضمون بالنسبة الشهر كامل من العمل الفعلى.