مرسوم رقم 80-48
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 48 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن سن التنظيم الاقتصادى للاجور والحوافز المادية الجماعية والفردية للعمال. 317 الثلاثاء 297
الباب الاول — الحوافز الجماعية والفردية
المادة 14
عندما يتعذر تقدير المردود الفردي بدقة، فان المسؤولين السلميين يقدرون ذلك في اطار اجراءات مساهمة العمال، خاصة على أساس المميزات المرتبطة بحجم العمل ونوعيته ومواظبة العامل .