مرسوم رقم 80-48
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 48 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن سن التنظيم الاقتصادى للاجور والحوافز المادية الجماعية والفردية للعمال. 317 الثلاثاء 297
الباب الاول — الحوافز الجماعية والفردية
المادة 11
عندما يتعذر بالنسبة لجماعة معينة، قياس درجة تحقيق الاهداف الانتاجية أو برامج العمل، فان نسبة المكافأة أو العقوبة عن المردود الجماعي لكل عامل ، تقاس بنسبة المردود الذي تحققه الجماعات الاخرى التابعة لوحدة العمل، طبقا للاحكام التالية : 1 (1) جماعات الدعم التقنى : متوسط نسب المردود التي تحققها جماعات الانتاج ، ب الجماعات الادارية : الثلثان من متوسط نسب المردود التي تحققها جماعات الانتاج .