مرسوم رقم 80-48
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 48 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن سن التنظيم الاقتصادى للاجور والحوافز المادية الجماعية والفردية للعمال. 317 الثلاثاء 297
الباب الاول — الحوافز الجماعية والفردية
المادة 10
عندما تتوفر الظروف الخاصة بتحقيق الاهداف أو برامج العمل، ويقل المردود عن 60% فان الاجر الاساسى لكل عامل من الجماعة المعنية تخصم منه نسبة 5%.
على أنه لا يجوز أن يؤدى هذا الخصم الى نقصان الاجر الاساسي الشهرى عن الأجر الوطني الادنى المضمون .