مرسوم رقم 80-47
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-47 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن انشاء غرف تجارية في الولايات . 314
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة 2
الغرفة التجارية للولاية مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية معنوية واستقلال مالي .
وتوضع تحت وصاية الوالى .
ويكون مقرها فى عاصمة الولاية. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بموجب قرار من وزير التجارة .