مرسوم رقم 80-47
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-47 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن انشاء غرف تجارية في الولايات . 314
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 19
يعد حساب التسيير العون المحاسب الذى يثبت أن مبالغ السندات التي ينبغى تحصيلها والحوالات الصادرة منه، مطابقة لقيوده .
يقدم الامين العام حساب التسيير الى مجلس التوجيه في غضون السنة التي تلى قفل السنة المالية مصحوبا بتقرير يحتوى على كل التوضيحات والتفسيرات اللازمة حول التسيير المالي للمؤسسة.
ثم يرفع للمصادقة عليه من الوزير الوصى، ويكون مرفقا بملاحظات مجلس التوجيه والمراقب المالي للمؤسسة .