الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 17
يقدم مشروع الميزانية الذي حضره الامين العام الى مجلس التوجيه خلال الاشهر الستة الأولى من السنة السابقة للسنة التي أعد لها .
ثم يرفع لمصادقة وزير التجارة، وتعد هذه المصادقة مكتسبة عند انتهاء أجل خمسة واربعين يوما .
وفي حالة المعارضة يحيل الامين العام في أجل شهر ابتداء من تبليغ المعارضة، مشروعا جديدا قصد المصادقة عليه ..
وتعد المصادقة مكتسبة عند انتهاء أجل ثلاثين يوما من احالة المشروع الجديد .
واذا لم تتم المصادقة في بداية السنة المالية | يرخص للامين العام الالتزام بالنفقات اللازمة الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه لسير المؤسسة في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في ميزانية السنة السابقة .