مرسوم رقم 80-47
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-47 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن انشاء غرف تجارية في الولايات . 314
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 16
تشمل موارد الغرفة ما يلى : 1 تخصيص اولى محتمل من الدولة
2 - اعتمادات محتملة تسجل في ميزانية وزارة التجارة وتحول الى حساب الغرفة، 3 ايراد مقابل الخدمات التي تؤديها المؤسسة، 4 ايراد بيع النشرات
5 - اعانات الجماعات والهيئات العمومية
6 - الهيات والوصايا والتبرعات المختلفة التي يمكن أن تستفيد منها الغرفة .