الباب الثالث — الادارة
المادة 14
يجب على الامين العام للغرفة التجارية فى الولاية أن يبعث الى المدير العام للغرفة الوطنية للتجارة :
أ) تقريرا شهريا عن الوضعية الاقتصادية في الولاية . ، .
ب تقريرا عن النشاط كل ثلاثة أشهر ،
ج) برنامج الغرفة فيما يخص العمليات المدرجة فى مشروعها للسنة المقبلة، كل سنة قبل اول نوفمبر .
ويسلم المدير العام للغرفة الوطنية التجارية في مدة شهر، ملاحظاته حول هذه الوثيقة، الى الامين العام للغرفة التجارية في الولاية المعنية من جهة والى وزير التجارة من جهة أخرى .. 316 الجريدة الرسمية للجمهورية