مرسوم رقم 80-47
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-47 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن انشاء غرف تجارية في الولايات . 314
الباب الثالث — الادارة
المادة 11
حضور أغلبية أعضاء المجلس اجباري لصحة المداولات .
وفي حالة عدم اكتمال النصاب يتم استدعاء ثان للاعضاء وفى هذه الحالة تخفض الآجال الى نصفها . وتعد المداولات عندئذ مقبولة بدون شرط النصاب ..