الباب الثالث — الادارة
المادة 5
للمدير العام السلطات اللازمة لحسن سير المؤسسة مع مراعاة الاحكام التي تشترط موافقة سلطة الوصاية أو الرأى المسبق لمجلس التوجيه .
و لهذا الغرض فهو :
1) (1) يمثل الغرفة في أعمال الحياة المدنية ويقوم بكل العمليات التي لها علاقة بهدفها . 2 (2) يعين، في اطار أحكام القانون الاساسي للموظفين، في كل الوظائف التي لم توضع لها كيفية أخرى للتعيين، ويمارس السلطة السلمية على مجموع موظفى الغرفة .
(3) يعد الجدول التقديرى للايرادات والنفقات وحساب تسيير السنة المنصرمة ويقدمه لسلطة الوصاية، بعد أخذ رأى مجلس التوجيه .
(4) يعتبر الأمر بصرف ميزانية المؤسسة والميزانيات الخاصة بالمصالح والمؤسسات التي تسينها الغرفة الوطنية للتجارة .
ويمكن للمدير العام أن يفوض امضاءه .