الباب الثاني — الهدف
المادة 3
مهمة الغرفة الوطنية للتجارة، هي المشاركة في اعداد السياسة الوطنية في ميدان التجارة الداخلية، وتنفيذها ولاسيما تنظيم التشاور المستمر، في مجلس التوجيه المنصوص عليه في المادة 6 أدناه، بين الدولة وهيئات التجارة الداخلية عمومية كانت أو خاصة .
وفي اطار هذه المهمة تمارس الغرفة الوطنية للتجارة الاختصاصات التالية :
تدرس بصفة دائمة وضعية التجارة الداخلية والاقتصاد الوطني . ومن أجل هذا يسمح لها أن تطلع على كل مصادر المعلومات لدى السلطات العمومية ولا سيما المؤسسات الاشتراكية، ويرمى نشاطها في هذا المجال الى :
اعلام السلطات العمومية بوضعية التجارة والاقتصاد الوطنى، ولاسيما تسليم تقرير شهري لسلطة الوصاية تقديم الاقتراحات للسلطات العمومية حول التغييرات المبتغاة فيما يخص التشريع التجاري، أو الجبائي، أو الجمركي، أو أي تشريع آخر من طبيعته أن :
- ينظم التوزيع ويحسنه، يحسن تطابق الانتاج مع الاحتياجات في - المجال الداخلي، يراقب المستوى العام للاسعار، ويعمل - لاستقرارها، ينظم بصفة عامة التجارة الداخلية، يأخذ بعين الاعتبار، في المبادلات الخارجية - للبلاد، متطلبات الاستهلاك والانتاج الوطني . 2 (2) تؤسس مركزا للوثائق خاصا بالتجارة والاقتصاد الوطني وبهذا الاعتبار تعد :
جهازا لاعلام السلطات العمومية والهيئات
- الوطنية والاجنبية بالتقنين التجاري والمعطيات الأخرى المتعلقة بالاقتصاد الوطني . 3 (3) تساهم في سياسة تكوين الاطارات وتقنيى التجارة الداخلية . 4 (4) تنسق أنشطة تنمية التجارة الداخلية وتساهم، بالاشتراك مع الهيئة المختصة، في تنظيم المعارض والتظاهرات المماثلة عبر التراب الوطني