مرسوم رقم 80-46
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-46 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن انشاء غرفة وطنية للتجارة . 311
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة 2
الغرفة الوطنية للتجارة، مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية معنوية واستقلال مالي .
و توضع تحت وصاية وزير التجارة . يكون مترها في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني، بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التجارة .