الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 15
يضع المدير العام لكل سنة مالية، جدولا تقديريا للايرادات والنفقات، يسلم بعد مداولة مجلس التوجيه الى وزيرى التجارة والمالية، قبل أول يوليو من كل سنة للمصادقة عليه. وتعد المصادقة حاصلة بعد مرور شهرين على تسليم الجدول المذكور، الا اذا عارض أحد الوزيرين.
وفى هذه الحالة يسلم المدير العام في ظرف شهر ابتداء من تبليغه المعارضة مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المحددة في المقطع السابق ..
وتعد المصادقة حاصلة بعد مضى ثلاثين يوما اذا لم يبد أحد الوزيرين معارضته ..
واذا لم تتم المصادقة في بداية السنة المالية، يرخص للمدير العام بالنفقات للازمة لسير المؤسسة، فى حدود الاعتمادات الواردة في ميزانية السنة السابقة باستثناء النفقات غير القابلة للتجديد .