مرسوم رقم 80-46
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-46 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن انشاء غرفة وطنية للتجارة . 311
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 14
تشمل موارد الغرفة الوطنية للتجارة مايلي : 1 منحة مالية تقدمها الدولة في الاول 2 (2) اعتمادات تسجل كل سنة في ميزانية وزارة التجارة، تحول لحساب الغرفة . 3 (3) حصيلة الخدمات التي تقدمها الغرفة للادارات والهيئات العمومية أو للجمهور . 4 (4) حصيلة بيع المنشورات .
(5) الهبات والوصايا والتبرعات التي يمكن أن تحصل عليها الغرفة، من أي نوع كانت .
6) القروض .