مرسوم رقم 80-46
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-46 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن انشاء غرفة وطنية للتجارة . 311
الباب الرابع — المراقبة
المادة 13
خلافا لاحكام المواد من 15 الى 17 أدناه يصادق وزير التجارة على مايلي :
(1) التوجيه العام وبرامج نشاط الغرفة. 2 (2) هيكل الغرفة . 3 (3) القانون الاساسي للموظفين، 4 (4) التعيين فى المناصب العليا للغرفة ..