مرسوم رقم 80-46
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-46 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن انشاء غرفة وطنية للتجارة . 311
الباب الثالث — الادارة
المادة 11
يجب حضور أغلبية الاعضاء في المجلس حتى تكون الاجتماعات صحيحة.
وفي حالة عدم بلوغ هذا النصاب يستدعى الرئيس أعضاء المجلس لاجتماع جديد يعين تاريخه بعد خمسة عشر (15) يوما من الاجتماع السابق ..
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 313 وفي هذه الحالة تعتبر مداولات المجلس صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
وعند تساوى الاصوات، يرجح صوت الرئيس ..