الباب الثالث — الادارة
المادة 10
يستمع المجلس الى تقارير المدير العام .
وتتمثل مهمته في النقاط التالية : 1 (1) التعبير عن آراء الادارات المعنية والجمعيات المهنية حول وضع التجارة الداخلية وتقديم التوصيات والاقتراحات بشأن التعديلات التى ينبغى ادخالها على التشريع التجاري والجبائي والجمركي، أو أى تشريع آخر من طبيعته أن ينشط التجارة فى الاتجاه الذى تجرى فيه جهود التنمية الوطنية . 2 (2) اعطاء رأيه في برنامج نشاط الغرفة .
(3) اعطاء رأيه فى الجدول التقديري للإيرادات والنفقات الخاصة بالسنة الموالية وحسابات التسيير الخاصة بالنسبة المنصرمة .