مرسوم رقم 80-45
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-45 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن احداث مركز وطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء 304
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 8
تقوم هياكل المركز بتنسيق نشاط الوحدات التي يتكون منها . وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدفه .
تؤسس وحدات المركز ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 27 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.