الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
يكلف المركز بالعمل في ميدان التنظيم والتسيير والتكوين وتحسين المستوى والاعلام.
لصالح المؤسسات العاملة في قطاع البناء والاشغال العمومية.
وفي هذا الاطار يقوم بكل الدراسات المتعلقة الاخرى التابعة للدولة . | بهدفه .
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 305 ويمكن أن يقدم خدمات الى الادارات والمصالح العمومية سواء على المستوى الوطني والجهوى أو المحلى .
ويمكن للمركز، في حدود صلاحياته وطبقا | للقانون الساري المفعول، أن يقوم بكل عملية تجارية أو صناعية من طبيعتها أن تساعد على تطويره ولا سيما الدخل الذى يأتيه من المؤسسات العمومية أو الخاصة، التي تعمل في قطاع البناء وذلك ضمن شروط تحدد بموجب قرار وزاري مشترك من وزير المالية ووزير التعمير والبناء والاسكان في اطار جدول سنوى للاسعار .
يقوم المركز فضلا عن ذلك بالتنسيق فيما يخصه، بين المؤسسات، ويقدم لها المساعدة في علاقاتها التعاقدية مع كل الهيئات بناء على طلبها ويساهم فى اعداد وتنفيذ المخطط الاعلامي الآلى مع .
كل الاشخاص المعنية ان اقتضى الأمر .