الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تحدث مؤسسة اشتراكية وطنية ذات طابع اقتصادي طبقا لمبادىء التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71 – 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «المركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء»
ويشار اليها فيما يلي «بالمركز» .
يعتبر المركز تاجرا في علاقاته مع الغير ويخضع للتشريع المعمول به وللقواعد الواردة في هذا المرسوم .