مرسوم رقم 80-42 · ج.ر عدد 9 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-42 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد مبلغ التعويض الاساسي الذي يتقاضاه أعضاء المجلس الشعبي الوطني . 298

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.