مرسوم رقم 80-42
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-42 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد مبلغ التعويض الاساسي الذي يتقاضاه أعضاء المجلس الشعبي الوطني . 298
المادة الأولى
يحدد مبلغ التعويض الاساسي الذي يتقاضاه شهريا النواب، بخمسة آلاف وخمسمائة دينار 5500 دج ) وتحسب الضريبة على المرتبات والاجور خارج هذا المبلغ الذي يدفع صافيا لكل نائب .