مرسوم رقم 80-41
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-41 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ابتداء من 4 فبراير سنة 1986 . 291
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 .
وزير التجارة كاتب الدولة للصيد عبد الغنى عقبي البحرى أحمد حوحات