المادة 2
يكلف وزير الطاقة والصناعات البتراكيماوية، بتنفيد هذا المرسوم الذي ينشر 292 الجريدة الرسمية للجمهورية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للصيد البحرى - قرار 1400 وزاري الموافق 26 مشترك يناير مؤرخ في سنة 8 1980 ربيع يتضمن الاول انشاء عام لجنة الصفقات العمومية لدى المؤسسة الوطنية للصيد البحرى.
ان كاتب الدولة للصيد البحرى ووزير التجارة
- بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، و وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه،
- و بمقتضى الامر رقم 74 – 9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 77 – 46 المؤرخ في اول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من لام رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 والمتضمن تعديل قانون الصفقات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 79-230 المؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصيد البحرى، الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه يقرران مايلي :