مرسوم رقم 80-41
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-41 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ابتداء من 4 فبراير سنة 1986 . 291
المادة الأولى
يحدد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ب 28 دولارا من دولارات الولايات المتحدة الامريكية للبرميل، وذلك ابتداء من 4 فبراير سنة 1980 •