المادة 9
1 تكلف مديرية الكهرباء وتوزيع الغاز بجمع وتحليل المعطيات والمعلومات، المرتبطة بأعمال انتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، من جهة، وتوزيع الغاز بالانابيب من جهة أخرى.
كما تكلف فى ميدان النشاط الذي يعنيها، بما يأتي :
تتابع سير المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية وتسييرها، وكذلك المؤسسات التي تشارك فى رأسمالها الدولة أو المؤسسات الاشتراكية المذكورة .
تدرس وتهيء وتقترح، المشاريع التمهيدية للتنظيمات التقنية المتعلقة بميدان اختصاصها.
تدرس وتهىء وتقترح، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، وفي حدود صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، برامج الاعتماد المحتمل على موارد الطاقة الجديدة، لاسيما الطاقة الشمسية والجوفية والنووية .
يمكن أن تكلف بتأمين التنسيق في هذا
- الميدان، مع الهيئات الوطنية المختصة، وتضع حصيلة لنتائج الاعمال المذكورة أعلاه . 2 (2) وتتكون من مديريتين فرعيتين :
أ (أ) المديرية الفرعية للكهرباء والغاز ، ب المديرية الفرعية للطاقة الجديدة.
أ - تكلف المديرية الفرعية للكهرباء والغاز بما يأتي :
تدرس وتحدد الشروط المثلى لاستغلال تتابع وتراقب، في حدود صلاحيات وزير | - محطات توليد الطاقة الكهربائية، وشبكات الخطوط الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وفي اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وضعية المؤسسات الخاصة والمختلفة العاملة في قطاع الكهرباء وتوزيع الغاز وتطورها.
تدرس وتهىء الاقتراحات التوجيهية اللازمة لاعداد برامج انتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها من جهة، وتوزيع الغاز بالانابيب من جهة أخرى.
والمراكز الخاصة بنقل الكهرباء وتوزيعها، وشبكات أنابيب توزيع الغاز، وتراقب تطبيق ذلك.
تراقب تنفيذ برامج بناء محطات توليد الطاقة - الكهربائية، وشبكات خطوط نقلها وتوزيعها ومراكزهما، وكذلك شبكات الانابيب الخاصة بتوزيع الغاز.
تدرس وتقترح مشاريع البرامج الخاصة الضرورية لتطبيق | بتنمية - منشآت توليد الطاقة الكهربائية ونقلها تدرس وتهىء التدابير البرامج المقررة، وكذلك التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المرتبطة بها - ولهذا الغرض :
تسهر على تنفيذ البرامج الخاصة بتزويد البلاد بالكهرباء .
تتابع استغلال المحطات الكهربائية وخطوط نقل الكهرباء والغاز، وشبكة توزيعهما، وصيانة تلك المنشآت .
وتوزيعها من جهة، ومنشآت توزيع الغاز من جهة أخرى .
تسهر على تطبيق قواعد الصيانة الخاصة
- وتتابع ذلك وتراقب تنفيذه.
بهذه المنشآت، تجمع وتركز وتستغل المعلومات المتعلقة بميدان اختصاصها.
تدرس وتقوم آثار التصميم التقني على مشاريع التنمية . 276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه تدرس وتتابع تطور التقنولوجيا في ميدان اختصاصها، لا سيما من حيث تكييفها مع متطلبات ميدان نشاط القطاع.
- تكلف أيضا بالمساهمة في الدراسات الاقتصادية والمالية والتجارية القصيرة المدى والمتوسطة والطويلة، التي تكون ضرورية لفرع النشاط .
تسهر وتساهم في اعداد مشاريع البرامج النوعية للنشاط القصيرة المدى والمتوسطة والطويلة، وتعمل على تطبيق المؤسسات الاشتراكية للبرامج المعتمدة، وتتابع التنفيذ وتراقبه وتضع حصيلة النتائج .
تهىء وتقترح التدابير النوعية لفرع النشاط المعنى، في حدود اختصاصاتها، وتدرس لهذا الغرض أى مشروع قرار يرفع الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في اطار المخططات والبرامج والاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل .
تتابع سير المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصاية فرع نشاطها، وتسييرها .
تنشىء الوثائق العامة فى فرع نشاط اختصاصها .
ب - - تكلف المديرية الفرعية للطاقة الجديدة بما يأتي :
تهىء وتقترح ، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية، وفي حدود صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية الدراسات المتعلقة باستعمال أنواع الطاقة الجديدة في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ولهذا الغرض :
تجمع جميع المعطيات والمعلومات المتعلقة بأنواع الطاقة الجديدة، وخاصة الطاقة النووية والشمسية والجوفية التي تسمح للهيئات المختصة، اذا أرادت أن تبت في ادخال هذه الاشكال من الطاقة وفى تطويرها عند الحاجة .
تدرس التطور التقنولوجي في ميدان اختصاصها، تبعا للاحتياج الى الطاقة، وللتوجيهات والاهداف الوطنية المحددة في هذا المجال.
تدرس وتهىء، في حدود اختصاصها المعطيات واقتراحات التوجيهات الضرورية لوضع البرامج الخاصة بادخال الطاقة الجديدة في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
تدرس وتهىء وتقترح التدابير الضرورية لتطبيق البرامج المقررة، والتدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بهذا المجال.