المادة 7
1 تكلف مديرية تقويم المحروقات والمحافظة عليها، طبقا للتوجيهات والاهداف الوطنية المحددة في هذا المجال، بالسهر على استثمار الثروات الوطنية من المحروقات .
ولهذا الغرض، تدرس وتهيىء وتقترح في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل .
البرامج المتعلقة بالبحث عن الوقود الجامد والسائل والغازي وانتاجه ونقله .
برامج تنمية حقول الوقود.
التدابير والمعطيات الضرورية لتطبيق - البرامج المقررة .
تسهر على تطبيق التدابير والاعمال الرامية الى تقويم احتياطي الوقود ومسك فهرس هذا الاحتياطي وضبطه يوما بيوم .
تسهر أيضا على تطبيق الاحكام القانونية
- والتنظيمية في مجال المراقبة التقنية والامنية لاحتياطي الوقود والطبقات المائية، ومراقبة شبكة النقل بالقنوات .
تدرس و تهيىء وتقترح معايير تقويم الوقود
- وحفظه، وتتابع تطبيقها، وتدرس انعكاساتها، و تضع النتائج لذلك .
وتتكون من أربع مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للبحث عن المحروقات، ب المديرية الفرعية لانتاج المحروقات،
ج) المديرية الفرعية لنقل المحروقات، د المديرية الفرعية للحفر .
ا تكلف المديرية الفرعية للبحث عن - المحروقات، بما يلى :
تجمع وتحلل المعطيات والمعلومات التي تتصل بأعمال البحث عن المحروقات وبرامجها .
تدرس وتهيىء الاقتراحات الضرورية لاعداد - برامج البحث عن المحروقات.
تدرس وتهيىء التدابير الضرورية لتطبيق
- البرامج المقررة من قبل المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، والتدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل . -6 وتكلف أيضا، في حدود اختصاصاتها وفي اطار الاحكام القانونية والتنظيمية، بالدراسة والتحقيق في مشاريع وطلبات انشاء المساحات والمناطق ورخص التنقيب والبحث، واعطاء رأيها التقني في ذلك .
تدرس و تهيىء وتقترح برامج الحفر الخاص بالاستغلال .
تسهر على البرامج والاعمال المذكورة أعلاه وتضع ملخصا وتقييما بالنتائج.
تضع فى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية وفى حدود اختصاصاتها، الخرائط الجغرافية والجيوفيزيائية وغيرها، مما تتصل بالبحث عن المحروقات .
تضع فهرسا لعمليات البحث عن المحروقات وتضبطه يوما بيوم .
تجمع نتائج أعمال البحث عن المحروقات ، وتصنفها وتحفظها .
كما أنها :
تجمع نتائج جميع التحاليل المتعلقة بأعمال البحث والتنقيب والانتاج فى ميدان المحروقات وتضع الخلاصة عن ذلك والتقارير . 272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه تسهر على الاستعمال الاقصى لمختبرات التحليل ووسائله للقضاء على أى تبعية كمية أو كيفية في هذا المجال وتقترح عند الحاجة، جميع التدابير المتصلة بتنظيم عمليات التحليل الجارية في ميدان المحروقات بفعالية وبأقل كلفة . - ب تكلف المديرية الفرعية لانتاج المحروقات بما يلي :
جمع وتحليل المعطيات والمعلومات المتصلة بأنشطة انتاج الوقود الجامد والسائل والغازى، و برامجه .
- دراسة الاقتراحات الضرورية لاعداد برامج المحروقات وانتاجها، وتهيئة ذلك .
- دراسة التدابير الضرورية التي تطبق بها المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية البرامج المقررة، وكذلك التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل .
كما تكلف بمايلي :
وضع الخطوط العامة الخاصة باستغلال حقول الوقود وتنميتها .
- وضع الخطوط العامة لتقويم كميات الاحتياطي القابل للاخراج من المحروقات.
- اعداد التدابير الضرورية لتطبيق هذه المخططات والسهر على تنفيذها، وتلخيص ذلك وتقييم النتائج .
دراسة وتحضير واقتراح القواعد والمعايير - وصيانة حقول المحروقات واستغلال الآبار وصيانتها والمحافظة عليها .
- دراسة التدابير الضرورية لتطبيق هذه القواعد والمعايير وتهيئتها والاشراف على تطبيقها .
- دراسة مشاريع وطلبات تأسيس المساحات ومناطق الاستغلال والترخيص الموقت للاستغلال ورخص الاستغلال وفحصها في حدود اختصاصها | وفي اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، واعطاء الرأى التقني في هذا الشأن.
- الاشراف على جمع حصيلة انتاج المحروقات وعملياته ، وتصنيف ذلك وحفظه .
ج تكلف المديرية الفرعية لنقل المحروقات بما يلي :
تجمع وتحلل المعطيات والمعلومات التي تتصل بجميع القضايا الخاصة بنقل المحروفات.
و تدرس و تهيء ؛
- الاقتراحات اللازمة لوضع برامج نقل الوقود السائل والغازي .
- التدابير الضرورية لتطبيق البرامج المقررة، لا سيما ما يتعلق منها بمد أنابيب نقل الوقود السائل أو الغازي.
- التدابير الضرورية للانسجام بين برامج بناء الوحدات التحويلية وبين مشروع وطني أو محلى آخر و بين برامج انجاز أى وسيلة أخرى لنقل الوقود السائل أو الغازي.
- القواعد الخاصة باستعمال وسائل نقل الوقود ومعاييره، وصيانة دلك .
- القواعد والمعايير الخاصة باستعمال وسائل نقل المحروقات وصيانتها .
الاجراءات اللازمة لتطبيق هذه القواعد والمعايير، والاشراف على تنفيذها ومراقبتها.
تدرس وتفحص طلبات المصادقة على مشاريع مد أنابيب نقل الوقود وتعطى الرأي التقني في ذلك ، ضمن حدود اختصاصها وفي اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل .
تسهر على تنفيذ البرامج والاعمال المذكورة أعلاه، وتضع خلاصة ذلك ونتائجه، وتشرف على مراقبته .
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 273 تسهر على الاستعمال الامثل للمنشآت تسهر على الاستعمال المعقول والصيانة
- الحفر والتجهيزات المستعملة في والوسائل المستخدمة أو المتوفرة في مجال نقل الحظيرة أجهزة الوقود السائل والغازى، وعلى تنسيق هذه المنشآت والوسائل، في اطار البرامج المقررة .
تساهم في دراسة المشاكل والعراقيل الخاصة بوسائل نقل المنتجات التابعة لقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ودراسة التدابير الكفيلة بحل هذه المشاكل والعراقيل، ضمن حدود اختصاصها، واقتراح ذلك .
د تكلف المديرية الفرعية للحفر، بما يلي :
تجمع وتحلل المعطيات والمعلومات التي تسمح باعداد برامج استعمال أجهزة الحفر والاجهزة الخاصة بعمليات التنقيب فى البحث عن الوقود وتوسيع الحقول المستغلة وتطويرها، ودراسة واقتراح التدابير الضرورية لتطبيق البرامج المقررة واقتراحها، وتتابع التنفيذ وتراقبه، وتضع ملخصا لذلك .
ولهذا الغرض :
الاشغال البترولية .
تتابع تطور تقنيات الحفر بهدف تطبيقها - في القطاع.
تتابع وتراقب تنفيذ الانشطة التابعة
- لاختصاصها، وتضع التخليص وتقييم النتائج .
المادة (8 (8 : 1) تكلف مديرية تحويل المحروقات بجمع وتحليل المعطيات والمعلومات التي تتصل بأعمال تحويل المحروقات وبرامجها، وتحليل تلك المعطيات، كما أنها :
تدرس اقتراحات التوجيه اللازم لوضع - برامج تحويل المحروقات وتهيؤها .
تدرس التدابير الضرورية لتطبيق البرامج المقررة والتدابير اللازمة لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، وتهييء ذلك ..
وتكلف في هذا الاطار :
بالسهر على قيام المؤسسات الاشتراكية،
- على مختلف منتجات بتنفيذ أعمال الاحتكار المطبق تحرص على انجاز عمليات الحفر وتساهم | تحويل المحروقات، باستثناء الوقود والزفت في التحقيق في طلبات توقيف الحفر .
تسهر على تنسيق أعمال التنفيذ الخاصة باشغال الحفر، بين المصالح المكلفة بالبحث ومصالح الانتاج .
تدرس وتهيىء وتقترح القواعد والمعايير
- الخاصة باستعمال وسائل الحفر وصيانتها، وكذلك التدابير الضرورية لتطبيق هذه القواعد والمعايير، وتشرف على التنفيذ والمراقبة .
تساهم في اعداد الاجراءات والقواعد والتعليمات الميدانية الخاصة بالحفر، وتسهر على احترامها .
تسهر على حماية الطبقات المائية التي تكتشف أثناء عمليات الحفر ..
والشحوم .
متابعة برامج ومخططات التنمية المتعلقة
- المحراقات وتطوير التسيير بنشاط تحويل ومراقبته فى مجال منتجات هذا النشاط، لا سيما الاسمدة الخاصة بوقاية النبات والمستحضرات المكررة وأنواع الغاز المميع واللدائن والمطاط.
دراسة الاساليب والاجراءات الرامية الى صيانة - وحدات التشكيل ومركباتها، ووقايتها، ومعالجة المحروقات وتحويها، واقتراح ذلك وتنفيذه والعمل على تنفيذه .
وتكلف في فرع نشاطها، بمتابعة سير المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية | وتسييرها، وكذلك المؤسسات التي تشارك في رأسمالها الدولة الجزائرية أو المؤسسات المذكورة. 274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه تتابع وتراقب، في حدود صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وفي اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، وضعية وتنمية المؤسسات الخاصة والمؤسسات المختلطة العامة في قطاع التمويل وتطورها . 2 (2) وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتكرير والغاز المميع، ب المديرية الفرعية للبتروكيمياء .
تهىء وتقترح في حدود اختصاصاتها، الاجراءات الخاصة بنشاط التكرير وتمييع الغاز وتفحص لهذا الغرض، أي مشروع قرار يرفع الى | وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في اطار المخططات والبرامج والاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل .
ب تكلف المديرية الفرعية للبتروكيمياء ، بما يلي :
تدرس وتحدد الشروط المثلى لاستغلال أ تكلف المديرية الفرعية للتكرير والغاز | منشآت انتاج الاسمدة وصناعة المنتجات المميع بما يلى :
- تدرس وتحدد الشروط المثلى لاستغلال منشآت تكرير الغاز وتمييعه وخزن المنتجات المصنوعة، ومراقبة ذلك .
تسهر على تطبيق قواعد الصيانة والمحافظة في هذه المنشآت، وتتابع مراقبة ذلك وتنفيذه.
تدرس وتقيم أثار التصميم التقني على مشاريع التنمية المتعلقة بتحويل المحروقات، تدرس في ميدان اختصاصها تطور التقنولوجيا، ولا سيما من خلال تكيفها مع متطلبات فرع النشاط المعنى .
تجمع وتركز وتستغل المعلومات المتعلقة - بميدان نشاطها .
- تساهم في الدراسات الاقتصادية والمالية ذات المدى القطير والمتوسط والطويل، والتي تكون ضرورية لنشاط تحويل المحروقات .
تتابع سير المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصاية فرع نشاطها، ومتابعة تسييرها .
تسهر وتساهم في اعداد مشاريع برامج النشاط النوعية القصيرة المدى والمتوسطة والطويلة والعمل على قيام المؤسسات الاشتراكية، بتطبيق البرامج المعتمدة، وتتابع التنفيذ والمراقبة في ذلك وتضع تقييم النتائج ..
البتروكيماوية ومشتقاتها، وتراقب تطبيقها .
تسهر على تطبيق قواعد صيانة تلك المنشآت ووقايتها، وتتابع تنفيذ ذلك ومراقبته .
تدرس وتقيم آثار التصميم التقني المشاريع لتنمية في ميدان نشاطها .
تدرس وتتابع تطور التقنولوجيا في ميدان البتروكيمياء، لا سيما من خلال تكيفها مع متطلبات فرع نشاط القطاع .
تجمع وتركز وتستغل المعلومات المتعلقة بميدان نشاطها .
تتابع المسائل المتعلقة بتسويق الاسمدة ومستحضرات وقاية النبات، وكذلك جملة المنتجات البتروكيماوية .
- تشارك فى الدراسات الاقتصادية والمالية القصيرة المدى والمتوسطة والطويلة، والتي تكون ضرورية لفرع نشاطها .
- متابعة سير المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصاية فرع نشاطها، وتسييرها .
تسهر وتساهم في اعداد مشاريع برامج النشاط النوعية القصيرة المدى والمتوسطة والطويلة والعمل على قيام المؤسسات الاشتراكية.
بتطبيق البرامج المتعددة، وتتابع التنفيذ والمراقبة في ذلك، وتجمع نتائج ذلك .
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 275 تهىء في حدود اختصاصاتها الاجراءات النوعية لقطاع البتروكيمياء وتفحص لهذا الغرض أى مشروع قرار يرفع الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في اطار المخططات والبرامج والاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل .