المادة 6
تكلف المديرية العامة للاملاك الصناعية والاستغلال ، في اطار التوجيهات والاهداف والوسائل التي تقررها المخططات الوطنية وبرامج التنمية في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بتطوير اعمال البحث عن الوقود الجامد والسائل والغازى، ومتابعة هذه الاعمال وتنسيقها ومراقبتها، كما أنها :
تتولى أعمال البحث والانتاج والنقل في - ميدان الوقود الجامد والسائل والغازي.
أعمال تحويل الوقود. -
- أعمال الانتاج والنقل والتوزيع الخاصة بالطاقة الكهربائية من جهة، وتوزيع الغاز من جهة أخرى.
وفي هذا المضمار تدرس وتهييء وتقترح :
البرامج المتعلقة بالبحث عن الوقود واستثماره واستغلاله .
- برامج تطوير الاعمال الخاصة بتحويل الوقود.
برامج انتاج الطاقة الكهربائية والغازية و نقلها وتوزيعها في أنحاء التراب الوطني.
- جميع التدابير الرامية لتحديد القواعد والمعايير الخاصة بصيانة حقول الوقود، وتطبيقها ومراقبه تنفيذها .
تسهر على حماية الثروة الصناعية في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وصيانتها .
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 271 تدرس وتهيىء وتقترح التدابير المخصصة لتنمية نشاط المعيارية والملكية الصناعية في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
وتتكون من أربع مديريات :
مديرية تقويم المحروقات والمحافظة عليها،
- مديرية تحويل المحروقات مديرية الكهرباء وتوزيع الغاز،
- مديرية الاملاك الصناعية .