المادة 5
تسند الى مديرية الاحصائيات والوثائق العامة في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وفى حدود صلاحيات وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، المهام التالية :
جمع الاحصائيات المتعلقة بممارسة مختلف أنواع النشاط التي تمارسها الوزارة، وحفظها و ومعالجتها .
- النظر في المعلومات الاحصائية الخاصة ووضع فهرس الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة التي تمارس نشاطا في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
تسير الوثائق العامة والخاصة المتعلقة بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
- نشر المعطيات المجموعة والتحليلات المعدة والمقررة على الادارات المعنية والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية والهيئات العمومية الاخرى ومراقبة ذلك، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها . 270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه وضع بعض المعلومات الاحصائية المعدة لهذا الغرض في متناول الجمهور عند الاقتضاء وضمن الحدود المرخص بها.
- مساعدة الهياكل المعنية في الوزارة والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية على تطبيق الطرق الاحصائية وجمع المعلومات .
وتتكون من مديريتين فرعيتين :
- - المديرية الفرعية للاحصائيات
- المديرية الفرعية للوثائق .
أ تكلف المديرية الفرعية للاحصائيات، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية، يجمع المعلومات الاحصائية المفيدة في سير هياكل الوزارة والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية والهيئات العمومية الاخرى ومعالجتها وضبطها ونشرها، ضمن الاشكال الخاصة والحدود المسموح بها، كما أنها :
- تساهم في تحديد طرق التسيير ومعالجة المعلومات الاحصائية اعتمادا على المعايير الوطنية .
تكلف، في اطار صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، باعداد اجراءات تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في ميدان الاحصاء، وتحرص أن تكون المعلومات التي تحصل عليها سريعة وثابتة .
ب تكلف المديرية الفرعية للوثائق باحصاء المعطيات التي تسمح للهياكل المختصة بتحديد احتياجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية على المدى القصير والمتوسط والطويل وجمعها ، كما أنها :
تقوم في ميدان الاحصائيات والوثائق العامة، بالتحاليل والدراسات اللازمة لضبط اجراءات جمع المعلومات وطرقه، ومعالجتها والمحافظة عليها، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
- تسهر على انسجام المعايير والطرق المتبعة في هذا الميدان مع القواعد والاجراءات الموجودة على المستوى الوطني .
تنظم ضمن الاشكال المتبعة وفي اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، توزيع الوثائق ذات الطابع العام على هياكل وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، فقط ..