المادة 4
تكلف مديرية التسيير والانظمة بدراسة المعطيات المرتبطة بوظائف التسيير في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتلخيصها | و مراقبتها، كما أنها :
تدرس وتحضر وتقترح في اطار الارشادات والاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل التوجيهات الضرورية لكامل قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية في مجال تنظيم التسيير، لاسيما المحاسبة والمالية والتسيير التقني ، تدرس وتحضر وتقترح، في اطار التوجيهات والاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل آليات تسيير المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، سواء في مجال الهيكلة أو الانظمة المالية والمحاسبة التجارية والتقنية ، تدرس وتحضر وتقترح برامج المراقبة في ميدان تنظيم وسير الانظمة ومعايير تسيير جميع الوظائف التي يقوم بها قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، تجمع نتائج تلك البرامج وتلخصها وتضع تقويما لها ،
- تكلف، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل بدراسة وتهيئة وتقديم المقترحات المتعلقة بمعايير التسيير والانتاج ومخططات الانتاج ، وتشتمل مديرية تنظيم التسيير، على :
(أ) المديرية الفرعية لتنظيم التسيير، ب المديرية الفرعية لمعايير الانتاج ومخططاته ،
ج) المديرية الفرعية للشؤون المالية.
أ - تكلف المديرية الفرعية لتنظيم التسيير، بدراسة واقتراح آليات تنسيق ومراقبة تطور المعطيات المتعلقة بتنظيم الاعمال في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، لا سيما تطور نتائج هذه الاعمال وحصائلها .
- تدرس وتحضر وتقترح أنظمة التسيير في وظائف الهياكل والوسائل الخاصة بالمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية .
تدرس وتهيىء طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل التدابير الضرورية لتطبيق الانظمة السارية، وتتابع تنفيذها وتضع تقييما لها .
تهىء وتقترح في حدود اختصاصاتها، أي توجيه يتعلق بمجال ممارسة المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية لاحتكار الدولة وكذلك مجال تنظيم التسيير .
ب تكلف المديرية الفرعية لمعايير التسيير ومخططات الانتاج، يجمع المعلومات التي تتعلق الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 269 بسير جهاز الانتاج الخاص بقطاع الطاقة | والصناعات البتروكيماوية .
تدرس وتفحص المعلومات التي تسمح باعداد معايير الانتاج والانتاجية والتسيير في الجهاز الصناعي .
تقترح التدابير الملائمة لتحسين فعالية هذا الجهاز .
تدرس و تهيىء وتقترح مخططات الانتاج في كامل قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية و تسهر على تنفيذها .
تدرس وتحضر وتقترح التدابير الضرورية لتطبيق المعايير ومخططات الانتاج، وتتولى تنفيذها ومراقبة تنفيذها .
تكلف المديرية الفرعية للشؤون المالية،
ج - بدراسة - المقترحات وتقديمها، في ميدان اختصاصها وفى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، في مجال الاسعار وتمويل الاستغلال لكامل قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتنفيذ المقررات والتوجيهات طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية .
وفي هذا المضمار تقترح، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية، تدابير المراقبة لوضع ميزانية استغلال المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وتتابع تنفيذها وتقوم بالعمليات الضرورية لانجازها، كما أنها :
- تتولى تحليل قيم التكلفة المحققة، تتابع تطور المعطيات المالية والحسابية في المؤسسات والهيئات الموضوعية تحت الوصاية ، وتفحص وتحلل جميع الوثائق لا سيما المالية والحسابية المتعلقة بتسييرها .
تضع البرامج الدورية والسنوية للمراقبة التي يجب القيام بها .
- تدرس الآثار المالية والاقتصادية للتعهدات والحقوق والالتزامات الخاصة بالاشخاص الطبعييين أو المعنويين من وطنيين أو أجانب الذين يباشرون أعمالا في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية.
تدرس الانظمة والتدابير المطابقة للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل لحماية المصالح المالية والاقتصادية الخاصة بالدولة والمؤسسات الاشتراكية والهيئات العامة الموضوعة تحت الوصاية ..
تساهم أيضا في جميع الدراسات الخاصة أو العامة التي تتعلق بأسعار منتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، أو بتمويل هذا القطاع، وتسهل في حالة الضرورة التنسيق مع الادارات المختصة في هذه المجالات.
تضع ملخصا للاعمال المنجزة والنتائج وحصائل التنفيذ في ميدان الانشطة المذكورة أعلاه التي تعنيها ..