المادة 19
1 تكلف مديرية التكوين والبحث في حدود صلاحياتها بمراقبة نشاط مراكز التكوين والبحث التابعة لقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، كما أنها :
تدرس وتهيء وتقترح، العناصر الضرورية لاعداد التوجيهات في ميدان التكوين بما في ذلك التكوين باللغة الوطنية، والعناصر الضرورية لتحديد المقاييس الخاصة بتعيين الموظفين المكونين .
تعد وتقترح، برامج البحث واكتساب
- المعارف التقنية الخاصة بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 2 (2) وتتكون من مديريتين فرعيتين :
أ (أ) المديرية الفرعية للتكوين ، ب المديرية الفرعية للبحث . 1 - تكلف المديرية الفرعية للتكوين بالرقابة والسعى لاجراء الرقابة على برامج الدراسات المحددة من جهة، وتعيين الموظفين المكونين من جهة أخرى، كما أنها :
- تكلف بمتابعة التكوين الذي تقوم به المراكز والمعاهد الموضوعة تحت وصاية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ومراقبتها والسعى لمراقبتها .
تجمع العناصر الخاصة باعداد التقارير والنتائج الدورية في مجال التكوين بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
ب تكلف المديرية الفرعية للبحث، بدراسة برامج البحث العلمي والتقنيات المطبقه في مجال التنقيب عن الوقود واستغلاله واستعمال مشتقاته، واقتراح تلك البرامج، كما أنها :
- تدرس وتراقب برامج الابحاث والتحاليل المخبرية في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
تتابع بالنسبة لقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، المشاكل المتعلقة بالملكية الصناعية ونقل التقنولوجيا وتجمع المعطيات وتقوم بالتحاليل وتضع الخلاصات المرتبطة بذلك .
تدرس وتقترح، التدابير التي من شأنها - أن تساعد على تنمية نشاط التجديد في المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية.
تنظم وتضبط، فهرس وزارة الطاقة - والصناعات البتروكيماوية الخاص بالابتكار والتجديد في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
- تطبق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، في مجال البحث والتجديد، وتتابع تنفيذ البرامج المرتبطة بذلك، وتضع حصيلة ذلك .
المادة (20 : 1 تكلف مديرية علاقات العمل، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية السارية بدراسة تنظيم المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصاية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في وحدات، كما أنها :
- تسهر على انشاء هيئات التسيير الاشتراكي للمؤسسات وعلى سير عملها .
تسهر على تنفيذ التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية في مجال التشغيل والاجور وظروف العمل في المؤسسات الاشتراكية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية .
- تسهر على تطبيق القرارات التي تتعلق بالتعاون التقني والموظفين العاملين في هذا المجال ومراقبة تنفيذها .. 288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ربيع الثاني عام 14000 ه وتتكون من مديريتين فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتشغيل،
ب) المديرية الفرعية لعلاقات العمل .
أ تكلف المديرية الفرعية للتشغيل، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، بدراسة العناصر التي تسهل مساهمتها فى الاشغال التي تتعلق بتنظيم العمل والاجور والظروف الاجتماعية، واعداد هذه العناصر وتكلف أيضا بالبحث والتطبيق للمعايير المستعملة فى الانتاجية وتوعية العمل، في فروع النشاط بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، كما أنها :
تدرس وتقترح التدابير الخاصة بالتوصل الى استعمال القوى البشرية استعمالا أمثل في المؤسسات الاشتراكية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وتراقب حركات العمال وتنظم مهنهم .
- تدرس الكيفيات المتعلقة بتحديد شروط استخدام العمال الاجانب وعملهم، وتتابع استعمالهم وتراقبه .
- تدرس وتقدم المعطيات الكمية والكيفية التي لابد منها لوضع برامج الجزارة حسب المهن وفروع النشاط .
- تجمع، من أجل القيام بالمهام والبرامج المذكورة أعلاه، المعلومات الاحصائية التي تكون ضرورية لاعداد التقارير والملخصات والتحاليل وتقدير نتائج القرارات المتخذة والاعمال المؤداة في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
ب تكلف المديرية الفرعية لعلاقات العمل طبقا لاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يجمع العناصر المتصلة بتنظيم المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وبسير هيئات التسيير الاشتراكي للمؤسسات والمشاكل المرتبطة بتطبيق القانون الاساسي للعامل وتضع تلخيص ذلك .
كما أنها تسهر على تنفيذ الاحكام القانونية - والتنظيمية السارية على حقوق عمال الهيئات والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، والتزاماتهم .
تتابع تطور علاقات العمل في المؤسسات والهيئات نفسها وتقترح عند الحاجة الحلول الملائمة .
تكلف بمتابعة السير العام لمجالس العمال - ، وتستغل نتائج أشغالها، من خلال محاضر الاجتماعات وتقاريرها، واستخلاص جميع المعلومات والنتائج وتوزيعها على المصالح المعنية تبعا لتوجيهات الوزير والمصالح المعنية ..