المادة 17
تقوم مديرية تنسيق الانشطة الخارجية، بدارسة العمليات النوعية المرتبطة بالانشطة الخارجية لقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية وتتابعها وتنسقها، في حدود صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية وطبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وكذلك نتائج هذه العمليات.
تجمع المعطيات اللازمة لتهيئة الملفات الاساسية المتعلقة بالعمليات المذكورة أعلاه، وتقوم بتحليلها وتلخيصها .
الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه تدرس وتهىء وتقترح، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل التدابير اللازمة لتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها، في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، عندما يكون معنيا بها .
تدرس وتهىء وتقترح، بناء على تعليمات الوزير وطبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، تنظيم مشاركة وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية في الاشغال المتعلقة بالمبادلات الدولية أو التعاون الدولي، وذلك في اطار توجيهات السياسة الوطنية وأهدافها .
كما تسند اليها، في اطار صلاحيات وزير - الطاقة والصناعات البتروكيماوية وطبقا للاحكام القانونية والتنظيمية والاجراءات الجاري بها العمل، مهمة دراسة أنشطة قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية في الولايات والمؤسسات الاشتراكية، بما في ذلك المصالح العمومية، وتنسيق تلك الانشطة وتلخيصها .
تبت فى المطالب الخاصة بالمهمات الصادرة عن المؤسسات الاشتراكية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وتحقق فيها، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل وللتعليمات المقررة في هذا المجال.
تجمع تقارير المهمات وتستغلها للوزارة من جهة، وعند الاقتضاء للهياكل المعنية في وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، من جهة أخرى. 2 (2) تشتمل مديرية تنسيق الانشطة الخارجية على ثلاث مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للدراسات والاعمال الثنائية ، ب المديرية الفرعية للدراسات والاعمال المتعددة الاطراف ، الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 285
ج) المديرية الفرعية للعلاقات العمومية والعلاقات بين القطاعات .
أ - المديرية الفرعية للدراسات والاعمال الثنائية، وتكلف بتجميع العناصر اللازمة لتكوين الملفات وتحضير الدراسات الضرورية في ميدان المبادلات الدولية ذات الطابع الثنائي الذي يهم قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
ويمكن أن تكلف، بالمساهمة والمساعدة فى - حدود صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية وتبعا لتوجيهاته في الدراسات والاشغال الضرورية في تكوين الملفات المتعلقة بالمبادلات الدولية ذات الطابع الثنائي، والتحقيق فيها .
تدرس وتهىء وتقترح، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، وفي اطار التوجيهات الوطنية، جميع العناصر اللازمة لوضع التوجيهات والتعليمات المرتبطة بصلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
يمكن أن تكلف أيضا، طبقا للاحكام - القانونية والتنظيمية، بمتابعة واعداد التدابير الخاصة بتنسيق أعمال التعاون والمبادلات الدولية القائمة أو التي ستقوم على الصعيد الثنائي .
- - يمكن أن تكلف لهذا الغرض، بالمساهمة في حدود صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في مختلف المراحل الخاصة بتحضير المناقشات أو المفاوضات الثنائية التي تهم قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
تتابع تنفيذ المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية للقرارات والتوجيهات الصادرة في مجال التعاون والمبادلات الدولية ذات الطابع الثنائى فى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتضع التقارير عن ذلك والتلخيص .
ب المديرية الفرعية للدراسات والاعمال المتعددة الاطراف وتكلف بتجميع العناصر اللازمة لتكوين الملفات وتحضير الدراسات الضرورية في ميدان المبادلات الدولية ذات الطابع المتعدد الاطراف والذي يهم قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . • يمكن تكليفها بالمساهمة والمساعدة، في حدود صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية فى تكوين الملفات الخاصة بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية التى تجرى معالجتها في المنظمات الدولية التي تكون الجزائر عضوا فيها، والتحقيق في هذه الملفات.
يمكن أن تكلف كذلك، طبقا للاحكام - القانونية والتنظيمية بمتابعة واعداد تدابير التنسيق المتعلقة بأنشطة التعاون والمبادلات الدولية القائمة أو التي ستقوم مع المنظمات الدولية، في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، أو على الصعيد المتعدد الاطراف.
يمكن أن تكلف لهذا الغرض بالمساهمة، في - حدود صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية فى مختلف المراحل الخاصة بتحضير المناقشات أو المفاوضات في الهيئات الدولية أو المتعددة الاطراف التي تهم قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
تتابع تنفيذ المؤسسات الاشتراكية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية للقرارات والتوجيهات الصادرة في مجال التعاون والمبادلات الدولية ذات الطابع المتعدد الاطراف ضمن اطار الاحكام القانونية والتنظيمية، وتضع التقارير عن ذلك والتلاخيص .
ج المديرية الفرعية للعلاقات العمومية - والعلاقات بين القطاعات، وتكلف بتهيئة التدابير اللازمة لتنظيم العلاقات العمومية والعلاقات بين القطاعات واقتراحها، لوزارة الطاقة والصناعات 286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه البتروكيماوية وعند الحاجة، ما يتعلق منها بالمؤسسات الاشتراكية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية .
و يمكن أن تكلف، في مجال عمل وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بأن تتابع وتنجز في الحدود المرخص بهاء الاعمال اللازمة في العلاقات بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية وبين ادارات الوزارات الاخرى، خاصة في ميدان الاعلام والتشريفات والنشر والاسواق والمعارض .
تقدم مساعدتها عند الحاجة وفي اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، الى المؤسسات الاشتراكية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية في مجال العلاقات العمومية، والميادين المشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه .
تجمع المعلومات التي تهيئها المصالح المعنية في المجالس التنفيذية للولايات والمجالس الشعبية الولائية والبلدية، عن أعمال قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
يمكن أن تكلف باطلاع المصالح والهيئات - الولائية والبلدية على القضايا والمعلومات التي ترتبط بأعمال قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
تجمع وتستغل المعطيات والعناصر التي يمكن أن تهم قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية | والمدرجة فى تقارير مجالس الولايات والبلديات .
تجمع، طبقا للاحكام التنظيمية السارية تقارير المهمات التي يقوم بها موظفو قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .