المادة 16
1) تكلف مديرية العقود والمنازعات في ميدان العقود بدراسة الصيغ والانظمة التعاقدية التي تلائم ميدان النشاط الخاص بالطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتهيئها وتقترحها، وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والتوجيهات المتلقاة .
تدرس وتهييء وتقترح، في هذا الاطار، وطبقا للتوجيهات والتعليمات المحددة لهذا الغرض، البنود والشروط العقدية الخاصة بعمليات كل ميدان من ميادين أنشطة القطاع .
تتابع المفاوضات الخاصة بالعقود، وتسهر على تطبيق الاحكام القانوية والتنظيمية الجارى بها العمل .
- تدرس وتجرى البحوث الخاصة بصيغ المصادقة على الاتفاقيات والعقود، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل .
تحلل وتضع التقارير الدورية عن الانشطة - الخاصة بالعقود.
تمثل وزارة الطاقة والصناعات
- البتروكيماوية، فى اللجنة المركزية للصفقات ولجان الصفقات بالوزارة والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية .
تتابع أعمال لجان الصفقات بالولايات، التي تتعلق بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
وتحرص، لهذا الغرض، على احترام الاحكام القانونية والتنظيمية والشكليات الخاصة بهذا الميدان .
البتروكيماوية، بما في ذلك وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 2 (2) وتتكون من مديريتين فرعيتين :
أ (أ) المديرية الفرعية للصفقات والعقود، ب المديرية الفرعية للمنازعات .
أ تكلف المديرية الفرعية للصفقات والعقود بدراسة التدابير المتعلقة بتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل واعدادها، والقيام بتنفيذ القرارات المتخذة في هذا الميدان، ووضع التقارير الحصرية لذلك .
تسهر على تنفيذ الاحكام القانونية وعلى - احترام الشكليات الخاصة بسير أعمال لجان الصفقات العمومية سيرا منتظما .
تجمع وتستغل تقارير ومحاضر اللجان المذكورة، وتحصر المشاكل للبحث عن الحلول الملائمة لها وتضع التقارير الخاصة بالتنفيذ .
تكلف، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية - الجاري بها العمل بتمثيل وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية في اللجنة المركزية للصفقات.
تتابع مفاوضات العقود التي تجريها المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وتسهر على احترام الاحكام القانونية والتنظيمية وكذلك الشكليات والطرق الخاصة بهذا المجال.
يمكن أن تكلف بالمساهمة في المفاوضات - الخاصة بعقود الوزارة ووضعها .
- تمسك وتضبط فهرس العقود ومختلف تدرس وتهىء وتقترح، في اطار الاحكام | دفاتر الاستحقاق المتعلقة بتلك العقود.
القانونية والتنظيمية، الطرق والشكليات الخاصة بمعالجة شؤون المنازعات .
يمكن أن تكلف بتمثيل وزير الطاقة - والصناعات البتروكيماوية، في أي نزاع تكون الدولة طرفا فيه .
تتابع النزاعات التي تمس الهياكل والاعمال والنتائج الخاصة بقطاع الطاقة والصناعات | تتابع تنفيذ الاحكام التعاقدية المنصوص عليها، وتقترح عند الحاجة، التدابير اللازمة للحماية والتقويم الضروريين .
ب - تكلف المديرية الفرعية للمنازعات بالسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية في معالجة النزاعات التي تتعلق بالمؤسسات الاشتراكية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية. 284 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- تدرس وتهيىء وتقترح، الاجراءات العامة والخاصة المتعلقة بالعمل ومعالجة قضايا المنازعات في مجموع قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية لا سيما القضايا الناشئة بين المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية وبين الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الاجانب .
يمكن أن تكلف بالمراقبة أو الاشراف على - مراقبة المعطيات الخاصة بملفات المنازعات ووضعيتها .
تجمع المعطيات الخاصة بالمنازعات في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتتابع تطور ملفاتها وتسهر على تسويقها طبقا للشكليات والطرق المقررة، وذلك في حدود صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكياوية، وطبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل .
تتابع سير الاجراءات القائمة حاليا في مضمار تسوية القضايا المتنازع فيها وتضع التقارير الخاصة بذلك .
- تراقب نشاط المصالح المكلفة بالمنازعات في المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية .
تجمع المعطيات الخاصة بالاعباء المتحملة - في اطار معالجة قضايا المنازعات، وتراقب هذه الاعباء بجميع الطرق الملائمة .