المادة 13
1 تكلف مديرية التسويق بالسهر على تنفيذ الخطط البيانية لتنظيم أعمال تسويق الوقود السائل والمميع والغازي، وكذلك أنواع الوقود والمحروقات والزفت والشحوم، وجميع المنتجات الاخرى في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، كما أنها :
تجمع وتقدم المعطيات الضرورية لدراسة طرق تنسيق المهام التجارية ومراقبتها في المؤسسات الاشتراكية والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية.
تدرس وتهىء مقترحات التوجيه الضرورية لاعداد برامج تسويق منتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، من جهة، وأسعار هذه المنتجات ماعدا منتجات الطاقة، من جهة أخرى.
تدرس وتهىء وتقترح التدابير الضرورية - لتطبيق البرامج المقررة.
- تسهر في ميدان عملها، على تنفيذ برامج الضرورية واستغلالها فى اتخاذ القرارات المتعلقة | استيراد المنتجات التابعة للاحتكار الذي تمارسه بتوفير الطاقة واختيار استعمال مختلف أشكال الطاقة، ووضع تلخيص لذلك .
تضع حصائل الطاقة.
تدرس وتهيء وتقترح التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة في استعمال الطاقة واستهلاكها، وتسهر على تنفيذ الاحكام القانونية والتنظيمية والارشادات والتوجيهات في هذا المجال.
تكلف المديرية الفرعية لاسعار منتجات ب - الطاقة طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل بدراسة العناصر والتدابير الضرورية لتحديد هيكل أسعار الوقود ومنتجات الطاقة واعداد ذلك واقتراحه .
المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصاية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتصدير تلك المنتجات .
تتابع سير الاعمال الرامية الى انجاز هذه - البرامج بما في ذلك التدابير التنفيذية للقرارات المتعلقة بتنظيم الوظيفة التجارية .
تدرس وتهىء وتقترح التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التسويق .
تعد حصيلة تدابير التنفيذ والاعمال المقررة - أعلاه.
تشرف على تنفيذ أعمال المؤسسات وتعمل على مراقبتها . 280 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 (2) وتتكون من مديريتين فرعيتين :
1) (1) المديرية الفرعية للتصدير والاستيراد ، ب المديرية الفرعية للتوزيع.
أ تكلف المديرية الفرعية للتصدير والاستيراد في اطار الاحكام القانونية والتنظيمة، بالسهر على انجاز برامج تصدير الوقود والمنتجات الاخرى | التابعة لقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
تسهر على تنفيذ القرارات والتوجيهات المتعلقة باستيراد الوقود وتصديره ومنتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بواسطة المؤسسات الاشتراكية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية .
تسهر أيضا على تنفيذ الاحكام القانونية والتنظيمية فى مجال الاستيراد والتصدير التابعين للاحتكار الذي تمارسه المؤسسات الاشتراكية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه
- المعطيات المتصلة بتحديد الطرق والبرامج الخاصة بتسويق منتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماية، وموارده .
تدرس وتهييء، في حدود اختصاصها :
- مقترحات التوجيه الضرورية لاعداد برامج توزيع منتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية من جهة، واسعار هذه المواد، عدا مواد الطاقة، من جهة أخرى.
- التدابير الضرورية لتطبيق البرامج المقررة وكذلك التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل والمتعلقة بمهمة التوزيع، بما فى ذلك الاحكام المتعلقة بالاسعار المشار اليها في الفقرة السابقة.
- مقترحات التوجيه الضرورية لوضع برامج الانجاز والتطوير في المنشآت الاساسية ووسائل الموضوعة تحت وصاية وزارة الطاقة والصناعات خزن المنتجات التابعة لقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
تجمع وتحلل المعطيات والمعلومات المرتبطة بالاعمال والبرامج التي أعدت أو التي ستعد في مجال استيراد منتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية وتصديرها .
تضع التقارير الحصرية وتلخص أعمال الاستيراد والتصدير لمنتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
ب تكلف المديرية الفرعية للتوزيع، بالسهر على تطبيق التوجيهات والتعليمات بشأن سد الاحتياجات الوطنية في مجال المنتجات التابعة لقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
تجمع وتحلل :
- المعطيات والمعلومات المتصلة بالاعمال | والبرامج الخاصة بتوزيع منتجات قطاع الطاقة | والصناعات البتروكيماوية على السوق الوطنية | و بأسعار هذه المنتجات ماعدا أسعار منتجات الطاقة .
البتروكيماوية وتوزيعها .
- التدابير الملائمة لتنفيذ طرق التسويق و برامجه، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والتوجيهات والاهداف المحددة لمنتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وموارده .
تحرص على أن تقوم المؤسسات الاشتراكية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، بتنفيذ برامج تموين مختلف القطاعات الوطنية بمنتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
تراقب وتشرف على مراقبة تنفيذ الاعمال المنصوص عليها أعلاه، وتضع بشأنها التقارير الحصرية .
المادة (14 : 1 تكلف المديرية العامة للشؤون القانونية وتنسيق الانشطة الخارجية، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، وفي حدود صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بالدراسة والتلخيص والمراقبة والتنسيق في الميادين التالية :
الثلاثاء 3 ربيع الثانى عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 281 الاعمال التنظيمية الخاصة بالطاقة - والصناعات البتروكيماوية
- - أعمال لجان الصفقات.
اعداد الاقتراحات المتعلقة بالصيغ القانونية
- والتعاقدية الخاصة بالمهام والانظمة والعمليات المرتبطة بعمل قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتسييره .
- دراسة قضايا المنازعات .
- الانشطة الخارجية ..
وفي هذا الاطار :
تدرس وتهىء وتقترح ، التدابير المتعلقة بوضع النصوص والوثائق المرتبطة بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتسهر على تطبيق | الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل تدرس وتقترح، الصيغ والانظمة التعاقدية المطابقة للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، والملائمة لقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتشرف على وضع الاجراءات | القانونية وتطبيقها .
تدرس الملفات المتعلقة بطلبات المصادقة - على مشاريع بناء المنشآت من جهة، ومنح الرخص المنجمية وتحديدها أو سحبها والغائها، من جهة أخرى .
تنشىء فهرسا للرخص المنجمية، وتقوم بضبطه ضبطا مستمرا، وتضع الملخصات المتعلقة به، وتقوم دوريا باحصائه .
تدرس وتهييء وتقترح في اطار الاحكام
- القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل الاجراءات وأساليب معالجة قضايا المنازعات، وتتابع وتراقب القضايا التي ترفعها في هذا الميدان المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية .
تشرف في جميع المجلات وجميع المشاريع كيفما كان نوعها على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل التي يخضع لها عمل | قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وعلى اتباع الارشادات والتوجيهات .
تنسق وتلخص في حدود صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، أعمال قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، على الصعيدين الثنائي والمتعدد الاطراف. 2 (2) وتتكون من ثلاث مديريات :
مديرية التنظيم، مديرية العقود والمنازعات مديرية التنسيق والانشطة الخارجية .
المادة (15 :(1 (1) تكلف مديرية التنظيم، بالاشغال ذات الطابع القانوني، وتدرس وتهيىء وتقترح التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، التي تتعلق بأعمال قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية.
- تدرس مشاريع النصوص، وتجمع عند الحاجة آراء الهياكل المعنية في القطاع، وتضع الملخصات المتعلقة بذلك.
تحلل النصوص ذات الطابع التشريعي
- والتنظيمى الجارى بها العمل، وتتولى نشرها وتعميمها تدرس وتهىء المشاريع التمهيدية للنصوص المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والغاز، وبالوحدات الصناعية التابعة لقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وبصفة عامة، جميع مشاريع النصوص المتعلقة بالقوانين الاساسية والمهام والهياكل فى قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
تدرس في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية، المطالب المتعلقة بما يأتي :
منح الرخص المنجمية للبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها .
بناء واستغلال منشآت انتاج الكهرباء والغاز - وخزنهما وتوزيعهما . 282 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه تدرس وتراقب، وعند الحاجة تضع - وتقترح، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية مشاريع النصوص التي تتعلق بالمصادقة على المنشآت المذكورة أعلاه .
تشرف على تنفيذ هذه الاعمال وتلخصها - وتضع تقييما بنتائجها . 2 (2) تتكون مديرية التنظيم من مديريتين فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للدراسات والتنظيم القانوني ب المديرية الفرعية لمناطق الطاقة المنجمية .
أ تكلف المديرية الفرعية للدراسات والتنظيم القانوني، بدراسة التدابير الخاصة بتحسين التنظيم والعمل في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية في الميدان القانوني، واعداد ذلك واقتراحه .
- تدرس التدابير الرامية الى تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، وكذلك القرارات المتخذة الخاصة بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية في الميدان القانوني .
تدرس وتقترح في هذا المضمار، الاجراءات الكفيلة بتأمين تكامل القرارات، وتنسيق أشغال الهياكل المعنية في وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
تكلف بمراقبة وجمع المشاريع التمهيدية - ومقترحات النصوص التي تضعها هياكل وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية فيما يخص مجالات اختصاصها وأنشطتها .
تدرس وتهيىء وتقترح مشاريع المنشورات | والمذكرات والتعليمات، طبقا للتوجيهات العامة أو الخاصة التي يصدرها الوزير .
تنجز الاعمال الدراسية والابحاث الضرورية لضط النصوص السارية التي تتعلق بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ونشرها .
- يمكن أن تكلف بالدراسة واعطاء الرأي في المشاريع التمهيدية للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحال على وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في اطار اختصاصاته ونشاطه .
ب تكلف المديرية الفرعية لمناطق الطاقة المنجمية، بالسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية التي تتعلق بتسيير الرخص المنجمية للبحث عن الوقود واستغلاله ونقله .
تدرس على الصعيد التنظيمي، مطالب منح الرخص المنجمية أو التنازل عنها والغائها أو تمديدها.
تسهر على تنفيذ الاحكام القانونية والتنظيمية، والاجراءات التي تتعلق، في هذا المجال، بحملة الرخص المنجمية وشركائهم الاجانب .
- تشرف على مسك وضبط فهارس الرخص المنجمية وضبطها، وتتلقى لهذا الغرض، من الشركات والمؤسسات والهيئات التابعة لقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، جميع المعلومات المطلوبة والضرورية لانجاز مهامها .
- تدرس وتهيىء مشاريع النصوص الخاصة بمنح رخص البحث عن الوقود واستغلاله ونقله .
أو تجديدها والتنازل عنها والغائها.
تدرس وتراقب عند الحاجة مشاريع الرخص المتعلقة بها.
تدرس، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل الملفات التي تتعلق باحتلال الاراضي والارتفاقات ونزع الملكية اللازمة لاعمال البحث عن الوقود، واستغلاله ونقله .
- تفحص وتراقب مطالب الموافقة والترخيص المتعلقة بأعمال انتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها .
تدرس و تهيىء مشاريع نصوص الموافقة - أو الترخيص المتعلقة بهذه الاعمال.
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 23