المادة 12
تكلف مديرية تنسيق الطاقة بدراسة العناصر الضرورية لوضع الاقتراحات الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 279 واعدادها في مجال توجيه السياسة الوطنية الخاصة بالطاقة، كما أنها :
تسهر على تقويم الاحتياجات الوطنية في مجال الطاقة، القصيرة المدى والمتوسطة والطويلة .
تدرس وتهىء وتقترح ، العناصر الضرورية لتحديد أسعار الوقود ومنتجات الطاقة في ميدان التصدير، والاستهلاك الداخلي .
تدرس وتقترح طرق استعمال الطاقة الاكثر نفعا للاقتصاد الوطنى، طبقا للارشادات والتوجيهات المحددة في هذا الميدان.
تدرس وتهىء وتقترح، العناصر الضرورية لوضع البرامج التي تسمح بتوفير الطاقة . 2 (2) وتتكون من مديريتين فرعيتين : 1 (1) المديرية الفرعية للتقديرات والتقارير الحصرية في ميدان الطاقة ، ب المديرية الفرعية لاسعار منتجات الطاقة .
أ تكلف المديرية الفرعية لتقديرات الطاقة
- لاعداد و موازناتها، بدراسة العناصر الضرورية المقترحات الخاصة بتوجيه سياسة استعمال مختلف أشكال الطاقة .
تجمع المعطيات اللازمة لمعرفة العوامل تسهر على تنفيذ الطرق والخطط البيانية
- بواسطة المؤسسات المطبقة على أسعار منتجات الطاقة الاشتراكية الموضوعة تحت وصاية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية .