المادة 11
1) تكلف المديرية العامة لتنسيق الطاقة والتنسيق بدراسة العناصر الضرورية لاعداد السياسة الوطنية في ميدان الطاقة واقتراحها، والعمل على تنفيذ القرارات والخطط المقررة، كما أنها :
تسهر على تلبية الاحتياجات الوطنية في مجال منتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
تدرس وتهيء وتقترح النماذج الوطنية في استهلاك الطاقة وفقا للتوجيهات والاهداف الوطنية المحددة في هذا المجال.
تدرس وتهىء وتقترح ، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل العناصر الضرورية لوضع المقترحات في مجال التوجيه المتعلق بالآليات الهيكلية والوظيفية لاسعار مختلف أنواع الطاقة .
تدرس وتهيء وتقترح، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل التدابير الضرورية لتطبيق القرارات والتوجيهات الصادرة في هذا المجال.
- تساهم وتساعد في الدراسات الخاصة أو العامة التي تتعلق بأسعار الوقود ومنتجات الطاقة في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتشرف | عند الضرورة على التنسيق مع الادارات المختصة | في هذا المجال.
تجمع المعطيات المتعلقة بتحديد الطرق والبرامج لتسويق منتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وموارده .
تدرس وتهييء وتقترح التدابير الملائمة لاعداد هذه الطرق والبرامج، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، والتوجيهات والاهداف المحددة لمنتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية وموارده .
- تسهر ، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، على تنفيذ الطرق والبرامج الخاصة بتسويق الوقود السائل والمميع والغازي، والمحروقات وأنواع الوقود الاخرى والزفت والشحوم وجميع المنتجات الاخرى في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
- تشرف على اعداد البرامج السنوية للاستيراد والتصدير وتسويق منتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، بواسطة المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية و تتابع سير الاعمال الرامية الى انجاز تلك البرامج بما في ذلك الاجراءات التنفيذية للقرارات المتعلقة بتنظيم الوظيفة التجارية والاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال.
تهىء وتضع حصيلة النتائج والخلاصات المتعلقة بالاعمال والمهام والانشطة الخاصة بتسويق منتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 2 (2) تتكون المديرية العامة لتنسيق الطاقة وتسويقها، من مديريتين :
مد مديرية تنسيق الطاقة ، مد مديرية التسويق .