مرسوم رقم 80-38
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-38 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية 201
المادة 7
يدرس وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية ويقترح الاجراءات اللازمة لتحقيق الاهداف الوطنية المتعلقة بمعرفة الاحتياطي الوطني من المحروقات وتقويمه واستعماله استعمالا أمثل و تجديده .
ويضبط في هذا الاطار، برامج العمل في ميدان التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها ومراقبة تنفيذ ذلك .
ويحرص على التطبيق الكامل لقواعد المحافظة على الآبار قصد تسيير الاحتياطي الوطني من المحروقات تسييرا حسنا .