مرسوم رقم 80-38
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-38 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية 201
المادة 6
يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية فى ميدان التخطيط بمايلي :
دراسة التدابير اللازمة لوضع توجيهات - السياسة الوطنية على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وتحديدها في ميدان الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتقديم ذلك ، دراسة المعطيات والتقديرات اللازمة لاعداد - المشاريع الاولية لمخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات واقتراح ذلك وتطبيق المخططات والبرامج المصادق عليها، وذلك في الجانب الذي يخصه في اطار التوجيهات المحددة والاجراءات المقررة .