مرسوم رقم 80-38
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-38 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية 201
المادة 5
يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بالمساهمة في الدراسات والأعمال القائمة لتحقيق السياسة الوطنية في ميدان التوازن 262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجهوى والهيئة العمرانية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق القرارات المتخذة في هذا المجال.